تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
أخذ المال منه ولو قهرا فهو والا يحبس كما مر . وان جهل الامر ان فقيل بتقديم قوله دعوى الاعسار والأظهر حبسه حتى يتبين افلاسه لاطلاق صحيح غياث السابق بناء على عدم انثلامه بالحصر المتقدم نعم لا بد للحاكم من التبيين حتى لا يخلد في السجن ، وإذا لم يتيسر الفحص أو لم يعلم الحال بعد الفحص لا يبعد تخلية سبيله إذا رأى الحاكم الصلاح في ذلك حذرا من التخليد . مسألة 80 : إذا كان المحكوم عليه مريضا يضر به . الحبس أو كانت امرأة يضر بعفتها لم يحبس لعدم اطلاق في صحيح غياث وهذا الحكم يجرى في فرض كل مانع أقوى من تحصيل المال . مسألة 81 : إذا انكر المدعى عليه دعوى المدعي فله إقامة البينة أو احلاف المنكر فإن لم يعلم علمه القاضي وجوبا لوجوب الارشاد والقضاء . مسألة 82 : لا يصح حلف المنكر من دون اذن المدعي ولو بشاهد الحال وان أمره الحاكم لان الاحلاف حق المدعي فلعله لا يريده في الحال لدليل ما فلا بد من اعادته ان التمسه المدعى . ولا خلاف في المسألة بل نقل عليه الاتفاق ويدل عليه رواية ابن أبي يعفور الآتية وعن جماعة بل المنسوب إلى الأصحاب انه لا يستقل الغريم باليمين من دون اذن الحاكم فلا بد من استناد اليمين إلى طلب المدعي وأمر القاضي « 1 » .
هامش
( 1 ) فيه تأمل يظهر وجهه من اطلاق رواية ابن أبي يعفور الآتية بل صحيحة سليمان بن خالد ظاهرة في عدم اعتبار حكم القاضي في نفوذ اليمين قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه لمكان ما لي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه ( 12 / 203 الوسائل ) نعم لا بد من تقييده بصورة وقوع الحف باستحلاف -
القضاء والشهادة — صفحة 57 | الشيخ محمد آصف المحسني