تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
بها من دون اعتبار ضم حكم الحاكم معهما كالطهارة والنجاسة والموت والحياة والكرية وغير ذلك فليكن الامر في المقام كذلك . ولم يقيد في شيء من الروايات حجية البينة واليمين فضلا عن الاقرار بحكم الحاكم فيؤخذ المدعى عليه بهما ويجوز للمدعى التقاص من ماله وان لم يحكم الحاكم بعد « 1 » . والفرق بين البينة والاقرار هو عدم جواز الزام المدعى عليه في الأول من باب الأمر بالمعروف إذا ادعى المدعى كذب البينة وجوازه في الثاني وأما بعد حكم القاضي فيلزم بما شهدت عليه البينة أيضا ، ولو بعنوان كونه مقضيابه .

فايدة

يقول المحقق الرشتي - ره - في كتاب قضائه ص 168 : إذا قيل بان البينة يثبت بها الحق قبل الحكم كالاقرار فهل يعتبر فيها ما يعتبر في مستند الحاكم من الشرائط المتفق عليها أو المختلف فيها ، فمن الأول أن تكون البينة القائمة على الحق حيا عند تحرير الدعوى ، فلا يجوز له الحكم بمقتضى البينة التي ماتت قبل المرافعة . وان لا يكون إقامة الشهادة قبل سؤال الحاكم ، ومن الثاني ان لا يطرء الفسق عليهما ما بين الإقامة والحكم . فعلى الأول لا يجوز ترتيبت أثار البينة التي أقامت الشهادة قبل سؤال السامع المرتب وكذا إذا كانا ميتين فإنه إذا لم يكن قد رتب الآثار حين سماعها لم يكن
هامش
( 1 ) الا أن يقال بأنه لا اطلاق للروايات المذكورة من هذه الجهة لأنها سيقت لبيان تعليم كيفية القضاء وارشاد القضاة فيتوقف نفوذ البينة واليمين على حكم القاضي لكنه احتمال مرجوح وان كان قائله عظيم .