كتاب القضاء
القضاء هو الحكم بثبوت الدعوى أو عدمه وفصل الخصومة بين المتخاصمين وهذا هو القدر المتيقن الذي يثبت اعتباره بالدليل المعتبر .
ويصح ان نعرفه بتعريف أعم منه وانه الحكم بثبوت الحق لذيه وان لم يكن مقترنا بدعوى وخصومة كما إذا لم يعلم الطرفان ان المال أو الحق لمن ؟ « 1 » فإنه أيضا قابل للاستدلال .
واما تعريفه بولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على اشخاص معينين من البرية باثبات الحقوق واستفائها للمستحق كما عن المشهور أو بولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الامام فغير مقبول ، إذ يخدش الأول أولا بان القضاء وان يصدر عن ولاية لكنه ليس نفسها ، وثانيا بعدم اتصافه بهذا المعنى بالوجوب . وثالثا بعدم اعتبار الاجتهاد في القاضي على الأرجح كما يأتي ويخدش الثاني بالوجهين الأولين وبعدم
هامش
( 1 ) بناء على أن الحكم الصادر في مثل المورد قضاء لا فتوى .