فله إقامة البينة واحلاف المنكر فان الثابت في الروايات ذلك لعنوان المدعي وان رد الحلف عليه وكان عالما فحلف ثبت الحق استنادا إلى ما دل على ثبوت الحق بحلف المدعي من دون اختصاص له بحلف صاحب الحق كما نسب إلى المشهور فلاحظ وتأمل .
وأما إذا لم يحلف فسقطت الدعوى من جانب المدعي ولصاحب الحق تجديدها ان شاء لعدم الدليل على سقوط حقه بعدم حلف وكيله أو وليه مثلا .
مسألة 44 : إذا أقام الأجنبي بينة على اثبات أمر رتبت عليها الآثار وان لغت الدعوى ، وذلك لعموم حجية البينة بالنسبة لكل أحد ولا يشترط اعتبارها بكون مقيمها صاحب الحق أو وليه مثلا ، كما لا يشترط بدعوى المدعي خلافا لما حكى عن الشيخ نعم إذا كذبها المدعي سقطت من الاعتبار ، فتأمل .
4 - أن تكون الدعوى ممكنة عقلا وعادة وشرعا فلا يسمع دعوى المسلم على غيره خمرا أو خنزيرا وهذا ظاهر .
5 - أن لا يكون للدعوى أثر شرعي فلا تصح دعوى الهبة والوقف من دون اقباض وكذا دعوى البيع الربوي والدعوى على عدد غير محصور كان يدعي ما لا على أحد من أهل وطنه وكذا إذا ادعى شيئا ولم يذكر المدعي عليه ، نعم يسمعها الشرطة تحفظا على الامن والفحص عن المجرم . واعتباره أيضا واضح وأما إذا ادعى على جمع محصور ففيه بحث يأتي .
6 - أن يكون المدعي به معلوما بوجه ما ، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق كدعوى ان لي عنده شيئا للتردد بين كونه مما تسمع فيه الدعوى وما لا تسمع فيه .
ونفى صاحب الجواهر « 1 » الريب فيه ، لكن فيه نظر فان احتمال ادعه مالا مالية له مدفوع ببناء العقلاء على عدمه واحتمال ادعاء مالا يملك مدفوع باصالة
هامش
( 1 ) ص 150 ج 40