الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والحجامة والاحتلام "
وهشام بن سعيد وإن كان قد تكلم فيه غير واحد فقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري ، وقد
رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا ، وأخرجه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن
أسلم عن أبيه وقال إنه غير محفوظ ، وذكر أن عبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث والله
أعلم .
( باب في الكحل عند النوم )
( عن أبيه ) النعمان بن معبد ( عن جده ) أي جد عبد الرحمن ، وهو معبد بن هوذة
صحابي قليل الحديث ( أنه أمر بالإثمد ) وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة وابن أبي ليلى
فقالا إن الكحل يفسد الصوم وخالفهم الفقهاء وغيرهم فقالوا : الكحل لا يفسد الصوم ، وأجابوا
عن الحديث بأنه ضعيف لا ينتهض للاحتجاج به ، واستدل ابن شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه
البخاري تعليقا ، ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ " الفطر
مما دخل والوضوء مما خرج " قال وإذا وجد طعمه فقد دخل ، ويجاب بأن في إسناده الفضل بن
المختار وهو ضعيف جدا . وفيه أيضا شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف .
وقال ابن عدي : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف ، وقال البيهقي : لا يثبت مرفوعا ،
ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه ، ورواه الطبراني من
حديث أبي أمامة . قال الحافظ : وإسناده أضعف من الأول ومن حديث ابن عباس مرفوعا .
عون المعبود — صفحة 4
مساهمون: العظيم آبادي
ص٤