والاشتراط ، ولو دلّت فهو حصر إضافي أي بملاحظة ما قاله بعض فقهاء العامة من اشترط عمرة واحدة في كل سنة فيردّ الإمام ( عليه السلام ) بإمكان الإتيان بالعمرة حتى ولو في كل شهرٍ .
2 - إن الإمام ( عليه السلام ) يُبّين أحد الأعمال المسنونة للشهر ، فكما أن من سنن كل شهر : صلاة أول الشهر وصوم ثلاثة أيام فيه ( أول خميس وأربعاء في الوسط وآخر خميس ) وتلاوة ختمة قرآن ، والصدقة ، فكذلك العمرة في كل شهر سُنةٌ لمن يتمكن من أداءها .
الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد اليعقوبي
ص٣٤