تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

أحكام بيع الدولار بالآجل

س 70 : سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي ( دام ظله ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توجد معاملة متداولة في السوق وهي بيع الدولار بالآجل ، وذلك بأن يبيع ورقة فئة مئة دولار التي سعرها النقدي المتداول ( 125 ) ألف دينار مثلًا بمئة وثلاثين ألف دينار أو أقل أو أكثر بحسب الاتفاق ولمدة معيّنة كشهر مثلًا . وهنا عدة أسئلة : 1 . ما حكم هذه المعاملة ؟ 2 . هل توجد نسبة محدّدة للفرق المأخوذ على سعر الورقة ؟ وما هو وجه هذا التحديد ؟ 3 . لو لم يستطع مشتري الورقة التسديد عند حلول الشهر فهل له تمديد العقد شهراً آخر أو أكثر مع زيادة المبلغ في ذمّته كأن يمدّدها شهرين ويصبح على مشتري الورقة ( 135 ) الفاً أو