تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة الإستفتائية (1430ه-) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
يطلبها المانح . ويمكن أن يوكّل المصرف نفس المستفيد لإجراء المعاملة فيشتري العقار الذي يريده بالمبلغ الذي دفعه المصرف إليه من مالكه الأول على أنه وكيل عن المصرف ثم يشتريه هو من المصرف بالسعر الذي يفرضه عليه .

تخميس المبلغ المخمس

س 2 : هل يجب عليّ تخميس المبلغ الذي دفعت خمسه في العالم الماضي ، وبقي إلى رأس السنة الخمسية التالية مع زيادة ؟ أم يجب تخميس الزيادة فقط . ج : بسمه تعالى : لا يجب تخميس المبلغ المخمّس إذا بقي بعينه إلى السنة المقبلة ، أما إذا صُرف المبلغ المخمس واستجد له دخل جديد معادل له خلال السنة فيخمس هذا لأنه ربح جديد فائض عن مؤونة السنة ، ويستثنى من هذا الحكم التجار المستثمرون لأموالهم لأن طبيعة عملهم هي إنفاق ما تحت أيديهم في شراء السلع والمصاريف الأخرى على أن يسترجعوها مع الربح لاحقاً بإذن الله تعالى . أما الزيادة فتخمس في جميع الأحوال .