ميراث الأحفاد
س 23 : هل يرث الأحفاد من تركة جدهم إذا كان والدهم قد توفي في حياة والده وكان لوالدهم إخوة من أبيه الذي هو جدّ الصغار ؟
ج : بسمه تعالى : المشهور أنه إذا كان للمتوفى أولاد مباشرون - كما في مفروض المسألة - فلا يرث أبناء ولده الذي توفي في حياته . من جدّهم فالقوانين الرسمية المعمولة بها التي تورّث الأحفاد مخالفة للشريعة ، لقاعدة ( الأقرب يمنع إلا بعد ) ، نعم لو لم يكن للمتوفى أولاد مباشرون فيرثه أحفاده حيث تأخذ كل مجموعة حصة أبيهم أو أمهم الذي هو ابن مباشر للجد .
ويستحب للجد في مثل هذه الحالة المسؤول عنها أن يوصي لأحفاده من الثلث بمقدار حصة ابنه والد الأيتام أو بشيء مناسب لكي لا يحرموا من ميراث جدّهم وهو المعروف في القانون الوضعي بالوصية الواجبة .