وسوف يتعرّض إلى بعض كلماتهم في تعريف البيع في المتن ، ومن الفقهاء الذين صرّحوا بذلك :
1 . السيّد المرتضى ( قدس سره ) ، حيث قال فيما سبق : « البيع : عقد ينتقل به عينٌ مملوكة من شخص إلى غيره بعوضٍ مثلها ، أو مخالف لها في الصفة على وجه التراضي » « 1 » .
2 . الشيخ الطوسي ( قدس سره ) ، حيث قال في تعريف البيع : « البيع هو : انتقال عين مملوكة ، من شخص إلى غيره ، بعوض مقدّر ، على وجه التراضي » « 2 » ، واختار هذا التعريف ابن إدريس « 3 » ، والعلّامة الحلّي ( قدّس سرّهما ) « 4 » .
3 . ابن حمزة ( قدس سره ) ، حيث قال : « البيع : عقد على انتقال عين مملوكة - أو ما هو في حكمها - من شخص إلى غيره ، بعوض مقدّر ، على جهة التراضي » « 5 » .
4 . المحقّق الحلّي ( قدس سره ) ، حيث قال : « أمّا البيع ، فهو : الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره ، بعوض مقدّر » « 6 » .
5 . المحقّق الكركي ( قدس سره ) ؛ قال : « البيع : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره ، بعوض مقدّر ، على وجه التراضي ، فلا ينعقد على المنافع . . . » « 7 » .
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : ج 2 ص 265 .
( 2 ) المبسوط في فقه الإمامية : ج 2 ص 76 .
( 3 ) راجع : كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي : ج 2 ص 240 .
( 4 ) راجع : تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 5 .
( 5 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ص 236 .
( 6 ) المختصر النافع في فقه الإماميّة : ص 118 .
( 7 ) جامع المقاصد في شرح القواعد : ج 4 ص 54 . .