تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في فقه عقد البيع — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وأشار ( قدس سره ) بقوله : « . . . من قولهم : ( لزم البيع ) أو ( وجب ) ، أو ( لا بيع بينهما ) ، أو ( أقاله في البيع ) ونحو ذلك » إلى عدّة موارد وردت في النصوص ، استعمل فيها البيع الذي بمعنى الأثر الشرعي ، نشير إلى نماذج منها : 1 . التعبير بلزوم البيع ، كما في رواية عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) : « فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أنّها عَشَرَةُ أَجْرِبَةٍ ، فَاشْتَرَى المُشْتَرِي مِنْهُ بِحُدُودِهِ ، وَنَقَدَ الثَّمَنَ ، وَوَقَعَ صَفْقَةُ الْبَيْعِ ، وَافْتَرَقَا ، فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ ، قَالَ ( ع ) : إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَأَخَذَ الْأَرْضَ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ وَأَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ ، إلّا أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَى جَنْبِ تِلْكَ الْأَرْضِ أَيْضاً أَرَضُونَ ، فَلْيُؤْخَذْ وَيَكُونُ الْبَيْعُ لَازِماً لَهُ ، وعليه : الْوَفَاءُ بِتَمَامِ الْبَيْعِ . . . » « 1 » . 2 . التعبير ب - « وجب البيع » ، كرواية الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حتّى يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ » « 2 » . 3 . التعبير ب - « لا بيع بينهما » ، كرواية عليّ بن يقطين : « أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ( ع ) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ فلا يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَلَا يُقَبِّضُ الثَّمَنَ ؟ قَالَ ( ع ) : فإنّ الْأَجَلَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فإنّ قَبَضَ بَيْعَهُ ، وَإِلَّا فلا بَيْعَ بَيْنَهُمَا » « 3 » . 4 . التعبير ب - « أقاله في البيع » ، كما في رواية هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « أَيُّمَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِي بَيْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَثْرَتَهُ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 28 ، باب من اشترى أرضاً على أنّها جربان ، الحديث : 1 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 170 ، باب الشرط والخيار في البيع ، الحديث : 7 . ( 3 ) الاستبصار : ج 3 ، ص 78 . .