تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في فقه عقد البيع — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
- الذي هو : « إنشاء تمليك عين بمال » - بفعل البائع ؛ تمهيداً لما سيذكره من استعمالات أخرى للبيع في كلام الفقهاء ومناقشة ذلك .

استعمالات أخرى للبيع

تعرّض المصنِّف إلى بيان عدّة من المعاني التي ذكر بعض الفقهاء استعمال البيع فيها ؛ قال ( قدس سره ) : « ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معانٍ أخر غير ما ذكر » ، وقد ذكر بعض أجلّة المعلّقين على المكاسب أنّ مراده ممّن قارب عصره هو : الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( قدس سره ) « 1 » ( المتوفّى سنة 1228 ه - ) ، إلّا أنّ الظاهر أنّ مراده : صاحب « مقابس الأنوار » ، وهو : المحقّق الشيخ أسد الله التستري الكاظمي ( قدس سره ) ( المتوفّى سنة 1237 ه - ) . وقد تعرّض الاثنان إلى هذا البحث ، فقد ذكر الشيخ كاشف الغطاء في شرحه لقواعد العلّامة ( قدس سره ) - بعد ذكر تعريف العلّامة للبيع - ما نصّه : « وقد يُراد به مجموع النقلَين في العوضين ، أو الانتقالين ، أو مجموع كِلا القسمين ، أي : العقد المركّب من الإيجاب والقبول ، أو ما دلّ عليهما على النحو السابق ، وإن لم يوافق ما أريد به في هذا الكتاب ، وعلى نحو اختلاف التعريفات اختُلف بالإطلاقات ، فمرّة يقع الشراء قسيمه ، ومرّة قسمه ، ومرّة جزءه » « 2 » . وتبع كاشفَ الغطاء في هذا التفريع تلميذُه صاحب المقابس ( قدس سره ) ، كما سوف يتّضح من نقل كلامه عند بيان كلّ من تلك المعاني . وعلى أيّ حال : فقد ذكر هذان العلمان أربعة معانٍ للبيع ، عدّها المصنِّف ( قدس سره ) ، كما يلي :
هامش
( 1 ) لاحظ : حاشية السيد اليزدي : ج 1 ، ص 61 ؛ والمكاسب والبيع : ج 1 ، ص 100 . ( 2 ) شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة : ص 130 . .