الاقتصار في تعريف البيع على خصوص « التمليك والنقل » ، فينبغي أن يقال : البيع : هو النقل بخصوص لفظ « نقلتُ وملّكتُ » ، ولا يدخل - في قوله « الصيغة المخصوصة » - لفظ « بعتُ » ؛ لكون أخذها في التعريف يوجب الدور ، فلا يشمل إلّا ألفاظ النقل والتمليك ، فيكون مؤدّى التعريف : « النقل بصيغة ملّكتُ ونقلتُ » ، ويلزم من ذلك عدم صحّة البيع بلفظ « بعتُ » ، وهو خلاف الثابت عند الفقهاء من صحّة انعقاد البيع بها ، وكونها أصرح صيغ البيع ، ومعه لا يكون التعريف صحيحاً ، وبذلك يبطل الدفاع عن الإشكال على تعريف المحقّق الكركي ( قدس سره ) أيضاً .
وقد وقع الاختلاف بين الأعلام في تفسير مراد المصنِّف ( قدس سره ) من عبارته الأخيرة هذه ، فذهب البعض إلى أنّ إشكاله في لغويّة قيد الصيغة المخصوصة فقط ، والآخر إلى ما ذكرنا ، وهو الأوجه .
بحوث في فقه عقد البيع — صفحة 272
مساهمون: السيد كمال الحيدري
ص٢٧٢