پرش به محتوای اصلی

الفتاوى الفقهية — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷
إذا أُحصر الأجير أو صُدَّ فلم يتمكّن من الإتيان بالأعمال ، كان حكمه كحكم الحاجّ عن نفسه - كما سبق - فيحلق في مكانه ويبعث الهدي على التفصيل السابق . ثمّ إنّ الإجارة إذا كانت مقيّدة بهذه السنة ، بطلت ووجب مراجعة المستأجر . وإن لم تكن مقيّدة بهذه السنة ، وجب عليه الحجّ النيابي في سنة أخرى .