والياء المثناة التحتانية ، والخاء المعجمة ، ويروى بالحاء أيضا : تقويس الظهر مع
طأطأة الرأس .
العاشر : ما للخصر
، وهو ترك التخصر ، أعني : قبض الخصر باليدين أو
إحداهما كما يفعله المترفون .
الحادي عشر : ما للرجلين
، وهو ترك التورك ، والمراد به هنا : الاعتماد
على إحدى الرجلين تارة ، والأخرى أخرى من غير رفع ، ولو كثر فالظاهر بطلان
الصلاة به ، أما مع الرفع فلا تردد في البطلان .
الثاني عشر : ما للقدمين
، وهو ترك تلاصقهما حال القيام كما في صحيحة
زرارة المشهورة ( 267 ) ، بخلاف المرأة ، وترك الإقعاء بين السجدتين ، وفي جلسة
الاستراحة ، والتشهد ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، ويجلس على
عقبيه ، وقد يفسر بأن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه ، وفي بعض الأخبار إيماء
إليه ، وربما فسر بأن يجلس على قدميه ، ويصيب الأرض بيديه .
وترك الجلوس عليهما حال التشهد ، وهو من التروك المؤكدة ، لنهي أبي
جعفر الباقر عليه السلام عنه في صحيحة زرارة المشهورة بقوله : " وإياك والقعود
على قدميك فتتأذى بذلك ، ولا تكون قاعدا على الأرض ، فتكون إنما قعد
بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء " ( 268 ) .
ورد في نهاية نسخة " ض " : صورة خط المصنف دام ظله : اتفق فراغي
من تأليف هذه الرسالة الاثني عشرية في يوم مولد من ختمت به الرسالة إلى البرية ،
سنة ألف واثني عشر هجرية على صاحبها ألف ألف صلاة وسلام وتحية ، وأنا
أحوج الخلق إلى رحمة الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، وفقه الله للعمل
في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده ، والحمد لله رب العالمين .
تمت بقلم أحقر عباد الله العبد الخاطئ علي بن أحمد النباطي .
هامش
( 267 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .
( 268 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .