الخامس : ما للوجه
، وهو ترك الانحراف اليسير به عن سمت القبلة ، أما
ما فوقه فقد مر حكمه .
السادس : ما لليدين
، وهو ترك افتراش الذراعين حال السجود كما في
صحيحة زرارة المشهورة ( 260 ) ، والمرأة تفترشهما . وترك العبث بهما كما في صحيحته
الأخرى ( 261 ) ، والحق به ترك العبث بسائر الأعضاء ، وترك العجن بهما أو
بإحداهما حال النهوض من السجود ، كما في حسنة زرارة ( 262 ) ، وترك التمطي .
السابع : ما للكفين
، وهو ترك التطبيق ، وهو وضع إحدى الراحتين على
الأخرى راكعا بين ركبتيه ، وترك التصفيق للإعلام إلا لضرورة ( 263 ) ، وترك
جعلهما حال السجود بإزاء الركبتين ، بل يحرفهما عنهما يسيرا ، كما في صحيحة زرارة
المشهورة ( 264 ) .
الثامن : ما للأصابع
، وهو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة
المشهورة ( 265 ) ، وترك فرقعتها كما في صحيحته الأخرى ( 266 ) .
التاسع : ما للظهر
، وهو ترك التبازخ في الركوع ، بالتاء المثناة الفوقانية ،
والباء الموحدة ، والزاء والخاء المعجمة : تقويس الظهر إلى فوق مع اخراج الصدر .
وترك التدبيخ فيه أيضا ، بالتاء المثناة الفوقانية ، والدال المهملة ، والباء الموحدة ،
هامش
( 260 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .
( 261 ) الكافي 3 : 335 حديث 2 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 94 حديث 350 .
( 262 ) الكافي 3 : 299 حديث 1 باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث .
( 263 ) في هامش " ش " : بحيث لا يكثر ، فإن كثر أبطل وإن لم يعد من تصفيق اللهو ، وقد حكم بعض
الأصحاب بأن إبطاله للصلاة لأنه لعب ولهو ، وفي هذا التعليل نظر ، والحق أن إبطاله من جهة أنه
كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه ، إذ ليس كل فعل محرم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبية مثلا ،
ودلالة السارق بالإشارة ، ونحو ذلك . واعلم أن بعض علمائنا خص التصفيق المجوز في الصلاة بما
كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى ، أما البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا ، وعلله بما
سبق . وفيه : أن صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الاثنين محل نظر ، وأيضا فصدق اسم التصفيق
على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام ، فتدبر " منه مد ظله العالي " .
( 264 ) الكافي 3 : 334 حديث 1 باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 .
( 265 ) المصدر السابق .