تخالفا سرا وجهرا ، إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة ، وأوجبه
المرتضى ( 245 ) وأكثر القدماء ، بناء على تضيق القضاء ، فيعدل قبلا ويستأنف
بعدا .
الثامن : ترك الوسواس
في النية وغيرها من الأفعال ، كما في صحيحة ابن
سنان ( 246 ) .
التاسع : ترك إحضار غير المعبود بالبال .
العاشر : ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة ( 247 ) .
الحادي عشر : ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور
الخارجة ، كالراحة في جلوس التشهد ، والتحرز عن مواجهة الشمس في الركوع
والسجود ، إن جوزنا قصد اللازم في ضمن الملزوم كالتبرد في الوضوء ، أما الداخلة
في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا ( 248 ) .
الثاني عشر : ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان
والإقامة لناسيهما ( 249 ) لا العامد ، والشيخ عكس في النهاية ( 250 ) ، وأطلق في
هامش
( 245 )
( 246 )
( 247 ) الكافي 3 : 299 حديث 1 باب الخشوع في الصلاة وكراهية البعث .
( 248 ) في هامش " ش " : بل يستحب له تطويله إذا أحس بداخل ، وقد نقل الشيخ الاجماع عليه ، وحد
التطويل مقدار ركوعين كما تضمنته الرواية ولو أحس بعده بداخل ثان فهل يستحب التطويل له
أيضا ؟ وجهان ، وقد حكم بعض علمائنا بعدم الاستحباب هنا ، معللا باحتمال كراهة بعض
المأمومين التطويل ، وأورد عليه جريان هذا الاحتمال في الأول ، إذ الحق أن مطلق استحباب التطويل
مشروط بظن عدم كراهتهم " منه دام ظله العالي " .
( 249 ) في هامش " ش " : تخصيص الرجوع لتدارك الأذان والإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا
رحمهم الله تعالى ، وهو الأصح ، روى الحلبي في التصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال : " إذا
افتتحت الصلاة ، ونسيت أن تؤذن وتقيم ، وذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح
الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك " ، وما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط لم نجد به
خبرا .
أنظر : التهذيب 2 : 278 حديث 1103 ، الاستبصار 1 : 304 حديث 1127 .
( 250 ) النهاية : 65 .