الثاني : ترك الإعراب في أواخر فصولهما ( 227 ) .
الثالث : ترك الترجيع فيهما
وفسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين ، ولا
بأس به بقصد الإشعار .
الرابع : ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة
، إلا ( 228 ) ما يتعلق بالصلاة
من الواجبات كعدم تقدم المأموم ، أو المستحبات كتسوية الصفوف . أما التلفظ
بالنية فليس مما يتعلق بالصلاة ( 229 ) فيكره ، اللهم إلا أن يتوقف استحضارها عليه
فيجب ، والاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب واللسان معا فهو أحمز
مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة ، وهو أول البحث .
الخامس : ترك القراءة لمريد التقدم
خطوة أو اثنتين في أثناء
التخطي ( 230 ) .
السادس : ترك التأوه بحرف ، وكذا الأنين به .
السابع : السكوت بعد قراءة الفاتحة
، وبعد السورة بقدر نفس ، وطرده
بعضهم في الركعتين الأخيرتين ، بل بعد التسبيح أيضا .
الثامن : ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السرية
، وفي الجهرية إذا
هامش
( 227 ) في هامش " ض " : لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : " الأذان والإقامة مجزومان " " منه
مد ظله " .
أنظر : الفقيه 1 : 184 حديث 874 .
( 228 ) في هامش " ض " و " ش " : هذا الاستثناء مذهب الكل حتى القائلين بتحريم الكلام بعد قد
قامت " منه مد ظله " .
( 229 ) في " ش " : فليس من الصلاة .
( 230 ) في هامش " ش " : وذهب بعض علمائنا إلى وجوب تركها حينئذ ، وهو مختار شيخنا في الذكرى ،
مستدلا بظاهر رواية السكوني عن الصادق عليه السلام ، أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن
يتقدم قال : " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ، ثم يقرأ " ، واستدل أيضا
بأن القراءة شرط في القيام ، الذي هو شرط في القراءة ويمكن حدس الدليل الأول بعد الإغماض عن
ضعف سنده بأن إطلاق اسم المشي على الخطوة والخطوتين محل نظر ، والثاني : بأن فوت القراءة
العرفي بهذا القدر ممنوع ، ولو تم لاقتضى بطلان الصلاة ، وأنتم لا تقولون به " منه مد ظله العالي " .
أنظر : الذكرى : 196 ، الكافي 3 : 316 حديث 24 باب قراءة القرآن ، التهذيب 2 : 290 حديث
1165 .