الخامس : ترك التكفير
، وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقية ، وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر ، بل نقل المرتضى رضي الله عنه الاجماع عليه ( 207 ) ،
وكرهه أبو الصلاح ( 208 ) ، ووافقه المحقق في المعتبر ( 209 ) . ولو تركه في موضع التقية
ففي البطلان نظر ( 210 ) .
السادس : ترك الفعل الكثير عادة
، فتبطل مع العمد لا مع السهو ، إلا مع
انمحاء صورة الصلاة فمطلقا ( 211 ) ، ولو تفرق في الركعات وانتفت الكثرة بدون
الاجتماع فلا تحريم ولا إبطال ( 212 ) .
السابع : ترك الأكل والشرب
وإن لم يعدا فعلا كثيرا ، وقيدهما العلامة
به ( 213 ) ، والشيخ أطلق محتجا بالإجماع ( 214 ) ، ولا يضر ابتلاع ما تخلف بين
الأسنان إن لم يكثر .
الثامن : ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله ، كالإنحناء
للركوع قبل إكمال القراءة ، والرفع منه ، ومن السجود قبل إكمال أقل الواجب
من الذكر والطمأنينة .
التاسع : ترك التحامل عن الأعضاء السبعة ( 215 ) ، أو بعضها حال
السجود .
هامش
( 207 ) الإنتصار : 41 .
( 208 ) الكافي في الفقه : 125 .
( 209 ) المعتبر 2 : 255 .
( 210 ) في هامش " ش " : منشأ النظر : أن الإخلال في هذه الصورة هل هو بجزء أم خارج ، وأيضا فوضع
اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا " منه مد ظله العالي " .
( 211 ) في هامش " ش " : أي : فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا " منه مد ظله العالي " .
( 212 ) في هامش " ش " : استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل أمامة
بنت أبي العاص في الصلاة ، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ، ومثل ذلك غير معدود من
خواصه صلى الله عليه وآله " منه مد ظله العالي " .
أنظر : صحيح البخاري 1 : 137 باب 106 كتاب الصلاة .
( 213 ) المنتهى 1 : 312 .
( 214 ) الخلاف 1 : 413 مسألة 159 كتاب الصلاة .
( 215 ) في هامش " ض " و " ش " : كما إذا شد وسطه إلى السقف بحبل مثلا " منه مد ظله العالي " .