تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 76

مساهمون:

صأنوار الهداية ٧٦
شرح
بعينه ، فتدعه » ( أ ) . ومنها : ما رواه البرقي بسنده عن معاوية بن عمّار عن رجل من أصحابنا ، قال : كنت عند أبي جعفر فسأله رجل عن الجبن . فقال أبو جعفر عليه السلام : « إنّه لطعام يعجبني ، وسأخبرك عن الجبن وغيره : كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام ، فتدعه بعينه » ( ب ) . ومنها : رواية عبداللَّه بن سليمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الجبن ، قال : « كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة » ( ج ) . ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة قال : سمعته يقول : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب . . . » ( د ) إلى آخره . هذه جملة من الروايات المذكورة فيها هذه الكبرى مع اختلاف يسير ، وما يظهر من الشيخ الأعظم من كون قوله عليه السلام : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام » رواية مستقلّة غير هذه الروايات ( ه ) فلم نقف عليه .
هامش
أ - الكافي 6 : 339 / 1 ؛ وسائل الشيعة 25 : 117 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 1 . ب - المحاسن : 496 / 601 ؛ وسائل الشيعة 25 : 119 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 7 . ج - الكافي 6 : 339 / 2 ؛ وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 2 . د - الكافي 5 : 313 / 40 ؛ وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 . ه - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 48 و 119 .