تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 107

مساهمون:

صبدائع الدرر ١٠٧
لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه 85 لا يمين إلّاباللَّه 64 لا يمين في استكراه ، ولا على سكر ، ولا على معصية 64 لا يمين في قطيعة 63 لا يمين فيما لا يبذل 63 لا يمين في معصية اللَّه 63 لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها 64 لا يمين لمكرَه 63 لا ينبغي للرجل أن يُطلّق امرأته ، ثمّ يُراجعها وليس له فيها حاجة 31 لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة 32 لصاحب الدرهمين خُمس ما بلغ 9 لو كان الأمر إلينا أجزْنا شهادة الرجل الواحد 71 ليس يُجبر على ذلك ، إلّاأن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى . . . 7 ما أراك يا سَمُرة إلّامُضارّاً 27 ، 29 ، 31 المطلّقة الحبلى يُنفق عليها حتّى تضع حملها 33 من أوصى ولم يُحْفِ ولم يضارّ كان كمن تصدّق في حياته 31 من ضارّ مسلماً فليس منّا 31 من ضارّ مسلماً فليس منّا ولسنا منه في الدنيا والآخرة 12 من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه اللَّه فضل رحمته يوم القيامة 22 الناس مسلّطون على أموالهم 84 وقضى أن لا ضرَر ولا ضرار 9 ، 74 وقضى أن لا ضرر ولا ضرار ، وقضى أنّه ليس لعرْقٍ ظالمٍ حقّ 22 وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور . . . 22