تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة بدائع الدرر 104

مساهمون:

صبدائع الدرر ١٠٤
الرجل يطلّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها . . . 33 سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معصية اللَّه 85 على حسب أن لا يضرّ إحداهما بالأخرى إن شاء اللَّه 10 على مؤمن 13 ، 25 ، 26 ، 27 ، 80 غزت معنا 11 فاقلع الشجرة 81 فاقلعها وارمِ بها إليه 80 فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا 85 فإنّه لا ضرر ولا ضرار 27 ، 77 فذهب الرجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فشكاه 6 فليس له ذلك ؛ هذا الضرار 31 في الإسلام 39 قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان 70 قرأت في كتاب لعلي عليه السلام : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كتب كتاباً . . . 11 قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلًا ، واستثنى عليه نخلة 72 قضى أنّه لا ضرر ولا ضِرار 75 قضى بذلك 75 قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن 7 ، 9 قضى رسول اللَّه بذلك ، وقال : إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة . . . 73 قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء 6 قضى رسول اللَّه في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلاء 21 قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك 72 كان رسول اللَّه إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم ، فأجلسهم بين يديه 73 كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يحكم بين الناس بالبيّنات والأيمان . . . 70