تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 425

مساهمون:

صأنوار الهداية ٤٢٥
كفاية الأصول المقصد السابع في الأصول العملية ( 1 ) وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ممّا دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل . والمهمّ منها أربعة ، فإنّ مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية وإن كان ممّا ينتهي إليها فيما لا حجّة على طهارته ولا على نجاسته ، إلّاأنّ البحث عنها ليس بمهمّ ؛ حيث إنّها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام ؛ بخلاف الأربعة - وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب - فإنّها محلّ الخلاف بين الأصحاب ، ويحتاج تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومؤونة حجّة وبرهان . هذا ، مع جريانها في كلّ الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها ، فافهم .