تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 256

مساهمون:

صأنوار الهداية ٢٥٦

تنبيهات

ثمّ ينبغي التعرّض لتنبيهات ذكرها الشيخ العلّامة الأنصاري « 1 » وتعرّض لها المحقّق المتقدّم « 2 » :

التنبيه الأوّل في التفصيل بين الشرائط والموانع في وجوب الاحتياط

لا ينبغي الإشكال في عدم الفرق في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع بين الشرائط والموانع وغيرها ، فيجب تكرار الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة ، أو في الثوبين المشتبهين عند اشتباه الطاهر بالنجس ، ولا وجه لسقوط الشرط والمانع بمجرّد الإجمال . فما حكي عن المحقّق القمّي رحمه الله من التفصيل بين ما يستفاد من مثل قوله : « لا تُصلِّ فيما لا يؤكل » « 3 » فذهب إلى السقوط ، وبين ما يستفاد من مثل قوله : « لا صلاة إلّابطهور » « 4 » فذهب إلى عدم السقوط « 5 » ؛ لعلّه مبنيّ على ما ذهب إليه
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 301 . ( 2 ) - فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 134 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 7 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ؛ وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 5 ) - جامع الشتات : 839 / السطر 17 ؛ انظر رسالة الصلاة في المشكوك : 161 - 168 .
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 256 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )