تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 196

مساهمون:

صأنوار الهداية ١٩٦

تنبيهات :

التنبيه الأوّل في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال

قوله : « الأوّل : إنّ الاضطرار . . . » ( 11 ) إلى آخره . لو اضطرّ المكلّف إلى بعض الأطراف : فتارةً : يكون اضطراره قبل تعلّق التكليف بأحدها وقبل تعلّق العلم . وتارةً : يكون قبل العلم وبعد التكليف . وتارةً : يكون بعد العلم والتكليف . وتارةً : يكون مقارناً لهما أو لأحدهما . وتارةً : يكون بعد العلم بالخطاب وقبل تعلّق التكليف ، كما لو علم بالواجب المشروط قبل تحقّق شرطه ، ثمّ اضطرّ إلى بعض الأطراف ، ثمّ تحقّق الشرط . وعلى جميع التقادير : تارةً : يكون الاضطرار إلى المعيّن ، وتارةً : يكون إلى غيره . وعلى التقادير : قد يكون الاضطرار عقلياً ونتكلّم فيه مع قطع النظر عن
أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة أنوار الهداية 196 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )