تنبيهات :
التنبيه الأوّل في الاضطرار إلى بعض أطراف المعلوم بالإجمال
قوله : « الأوّل : إنّ الاضطرار . . . » ( 11 ) إلى آخره .
لو اضطرّ المكلّف إلى بعض الأطراف : فتارةً : يكون اضطراره قبل تعلّق التكليف بأحدها وقبل تعلّق العلم .
وتارةً : يكون قبل العلم وبعد التكليف .
وتارةً : يكون بعد العلم والتكليف .
وتارةً : يكون مقارناً لهما أو لأحدهما .
وتارةً : يكون بعد العلم بالخطاب وقبل تعلّق التكليف ، كما لو علم بالواجب المشروط قبل تحقّق شرطه ، ثمّ اضطرّ إلى بعض الأطراف ، ثمّ تحقّق الشرط .
وعلى جميع التقادير : تارةً : يكون الاضطرار إلى المعيّن ، وتارةً : يكون إلى غيره .
وعلى التقادير : قد يكون الاضطرار عقلياً ونتكلّم فيه مع قطع النظر عن