العمد إليها ليس باختياري ، وإنّما تكون نفس المخالفة اختيارية ، وهي غير موجبة للاستحقاق ، وإنّما الموجبة له هي العمدية منها ، كما لا يخفى على اولي النُهى « 1 » .
ففيه : أنّ الموجب لاستحقاق العقوبة هي المخالفة العمدية ؛ بمعنى أن تكون المخالفة صادرة عن عمد ، لا بمعنى أن تكون مقيّدة بالعمد حتّى يلزم أن يكون صدور المخالفة العمدية عن عمد واختيار ، وهو واضح .
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول : 300 ، الهامش 2 .