تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية (موسوعة الإمام الخميني 3 و4) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

الأمر الخامس في الموافقة الالتزامية

قوله : « الأمر الخامس . . . » ( 12 ) . وفيه مطالب :

المطلب الأوّل في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع

وتوضيحها يتوقّف على تمهيد مقدّمات : المقدّمة الأولى : أنّ الأصول الاعتقادية تكون على أقسام : منها : ما هي ثابتة بالبرهان العقلي - من غير دخالة النقل والنصّ فيها ، بل لو ورد في الكتاب والسنّة ما بظاهره المنافاة لها لا بدّ من تأويله أو إرجاع علمه إلى أهله - كوجود المبدأ المتعال وتوحيده وسائر صفاته الكمالية وتنزيهه عن النقص ، وكأصل المعاد بل والجسماني منه أيضاً على ما هو المبرهن عند أهله « 1 » ،
هامش
( 1 ) - راجع كشف المراد : 405 ؛ الحكمة المتعالية 9 : 185 ؛ شرح المنظومة ، قسم الحكمة 5 : 306 .