شرح
وقد يتمسّك لإثبات عدم شرطيّة القيام للتكبير ، وعدم كونه واجباً بعدّة أخبار دالّة على جواز أداء التكبير في حال المشي للمأموم ؛ ليسرع في مشيه ويدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع :
منها : مارواهالشيخ بإسنادهالصحيح ، عن محمّدبن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام :
« أنّه سُئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ؟
فقال : يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم » « 1 » .
ومنها : الخبر المروي عن معاوية بن وهب ، قال :
« رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلمّا كان أول الصفوف ركعوا فركع وحده ثمّ سجد السجدتين ثمّ قام فمضى حتّى لحق الصفوف » « 2 » .
ومنها : الخبر المروي عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه ، عنه عليه السلام « 3 » .
وحديث آخر لمحمّد بن مسلم « 4 » ، والخبر المروي عن إسحاق بن عمّار « 5 » .
ومنها : حديث الجرّ في الخبر المرسل المروي عن الصدوق ، قال :
« وروي أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطّى » « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .