تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
ويتأنّى في الأذان ، ويَحْدِر في الإقامة .
شرح
وهما الثالث والرابع من المستحبّات السبعة الواردة في الأذان والإقامة ، وقد ثبتت صحّتهما ممّا ذكرنا في المستحبّ السابق ، كما اعترف بهما العلّامة في « التذكرة » وحُكي عن « المنتهى » بعدم معرفة الخلاف فيه ، كما اعترف العلّامة في التذكرة والمحكي عن المنتهى بعدم معرفة الخلاف فيه . فصار الحكمان من حيث الاستحباب - أي الوقوف على آخر الفصول ، والتأنّي في الأذان ، والحدر في الإقامة - مدلّلين بالدليل على حسب ما بيّناه . ثمّ يأتي الكلام في بيان المراد من قوله : ( بإفصاح الألف والهاء ) ، الواردة في حديث زرارة وخالد بن نجيح ، ورواية أخرى لزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يجزيك من الأذان إلّاما أسمعت نفسك أو فهمته ، وافصح بالألف والهاء » « 1 » . ورواية ثالثة لزرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء « 2 » . قد ذكر فيه وجهان ومحتملان : الاحتمال الأوّل : ما عن ابن إدريس ، بكون المراد هو الإفصاح بالحروف وبالهاء في الشهادتين ، والمراد بالهاء في الرواية هنا هاء ( إله ) لا هاء ( أشهد ) ، ولا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .