تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
ومنها : استحباب قراءة الأذان والإقامة في أُذن المولود ، بالأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى ، كما أرسله الصدوق ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « المولود إذا ولد يؤذّن في أذنه اليمنى ويُقام في اليسرى » « 1 » . ومنها : استحبابه في اذن من ساء خُلُقه ، لما أرسله الصدوق عنه عليه السلام ، قال : « من لم يأكل اللحم أربعين يوماً فقد ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذِّنوا في اذنه » « 2 » . وكذا مثله في « الكافي » عن هشام بن سالم في الصحيح أو الحسن « 3 » . وينبغي أن يكون في الأُذن اليمنى لما رواه أبان الواسطي ، عن الصادق عليه السلام : « إنّ لكلّ شيء قوتاً ، وقوت الرجال اللّحم ، ومن تركه أربعين يوماً فقد ساء خلقه ، ومن ساء خلقه فأذِّنوا في اذنه اليُمنى » « 4 » . وفي « الوسائل » : « إنّ لكلّ شيء حرماً ، وحرم الرجل اللّحم ، والحرم شدّة شهوة الإنسان إلى اللحم » . وفي خبر حفص ( في « الوسائل » عن أبي حفص ) الأبّار ، عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : « كلوا اللحم ، فإنّ اللحم من اللحم ومن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 46 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 46 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 7 .