شرح
« الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة واحدة » « 1 » .
بأن يكون المقصود بالمثنى هو المتعارف من التثنية في غير التكبير في الأوّل ، حيث يكون أربعاً وإلّا يقع فيه التقصير في الجملة .
وأخرى : عند مطلق الاستعجال ، حيث حمل عليه إطلاق الخبر المروي عن الرازي في الإقامة ، كما يحتمل الحمل على التقيّة - حيث احتملها الشيخ وصاحب « الوسائل » - وكذلك الأمر في الخبر المروي عن العجلي .
وثالثة : احتمال إبقائه على إطلاقه ، أي جواز التقصير مطلقاً وإن لم تعرض حالات السفر أو الاستعجال أو التقيّة .
رابعة : عند التقيّة .
وممّا يدلّ على جواز التقصير في صورة الاستعجال ، الخبر الصحيح المروي عن أبي عبيدة الحذاء ، قال :
« رأيت أبا جعفر عليه السلام : يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لِمَ تكبّر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلًا » « 2 » .
كما يدلّ عليه الخبر الصحيح المروي عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« الإقامة مرّة مرّة إلّاقول اللَّه أكبر اللَّه أكبر فإنّه مرّتان » « 3 » .
حيث يمكن أن يستأنس منه أولوية عدم التقصير في التكبير في الأذان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 20 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .