شرح
ومنها : الخبر المروي عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« سألته عن الرجل يفتتح صلاته المكتوبة ، ثمّ يذكر أنّه لم يقم ؟
قال : فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ ، فليسلّم على النبيّ صلى الله عليه وآله ثمّ يقيم ويُصلّي ، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة ، فليتمّ على صلاته » « 1 » .
ومنها : الخبر المروي عن زيد الشحّام :
« أنّه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ؟
فقال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلِّ على النبيّ وآله وليقم ، وإن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته » « 2 » .
ومنها : الخبر المروي عن زكريّا بن آدم ، قال :
« قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : جُعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أنّي لم أقم ، فكيف أصنع ؟
قال : اسكت موضع قرائتك ، وقل : ( قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ) ، ثمّ امضِ في قرائتك وصلاتك ، وقد تمّت صلاتك » « 3 » .
هذه جملة أخبار وردت حول نسيان الأذان والإقامة ، أو نسيانها فقط ، فمقتضى القاعدة المعمولة المتعارفة في سائر الموارد في باب المندوبات ، أنّه إذا اختلفت ألسنة الأخبار في موضوع على أنحاءٍ مختلفة ، يجب حملها على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 37 من أبواب الذِّكر ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 28 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 38 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .