ولا يشترط البلوغ ، ويكفي كونه مميّزاً .
شرح
قال صاحب « الجواهر » مستدلّاً على ذلك بقوله : ( إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً كالنصوص ، بل متواتراً ) .
فلا بأس بذكر النصوص التي يُستفاد منها ذلك :
منها : ما رواه الشيخ بإسنادٍ صحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ ، قال :
« لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم ، الحديث » « 1 » .
ومنها : الخبر الذي رواه أيضاً بإسناده ، عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام :
« أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذِّن الغلام قبل أن يحتلم ، الحديث » « 2 » .
وكذا مثله حديث طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام « 3 » .
ومنها : الخبر المروي عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذِّن » « 4 » .
هامش
( 1 ) مستدرك وسائل الشيعة : الباب 26 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 16 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .
( 4 ) تيسير الأصول : 1 / 210 ، وسنن أبي داود : 1 / 195 .