شرح
الصادق عليه السلام ، أنّه قال :
« يجزي في السفر إقامة بغير أذان » « 1 » .
وأيضاً : الخبر الذي رواه الحلبي :
« هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟
قال : نعم لا بأس به » « 2 » .
وأيضاً : الخبر الذي رواه عبداللَّه بن سنان ، عنه عليه السلام ، قال :
« يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » « 3 » .
وأيضاً : الخبر الذي رواه سماعة :
« لا تصلّي الغداة والمغرب إلّابأذان وإقامة » « 4 » .
فلو لم نقل بالوجوب في الأذان ، فلا ترديد في لزوم القول به في الإقامة .
وكذا يدلّ عليه ما يحكم بالإقامة لصلاة الجماعة إذا كانوا حاضرين ، مثل الخبر الذي رواه حسن بن زياد ، قال :
« إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة » « 5 » .
وأيضاً : الخبر الذي رواه علي بن رئاب :
« قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكانٍ واحد ، أتجزينا إقامة بغير أذان ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .