تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
3 - استصحاب الاشتغال . فهذه الثلاثة من الأصول المحرزة . وأصلان آخران من الأصول غير المحرزة ، وهما البراءة وقاعدة الاشتغال . وعليه ، فلا بأس بالتحقيق في المسألة ، فنقول : لا إشكال في أنّه يشترط في صحّة جريان الاستصحاب ، اتّحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة موضوعاً ومحمولًا وربطاً ، أي لابدّ في صحّة الاستصحاب أن يكون الموضوع المتيقّن واحداً ، بمعنى وحدة موضوع اليقين في القضية المتيقّنة والقضية المشكوكة ، لوضوح أنّه لو اختلف الموضوع فيهما لما جرى دليل الاستصحاب . ومعلومٌ أنّه لا يعتبر الدقّة العقلية في بقاء الموضوع في القضيتين ، لعدم جريان حكومة العقل مع الشكّ في الموضوع ، فمع القطع ببقاء الموضوع عقلًا ، لا مجال لإجراء حكم الشكّ فيه ، كما أنّ بقاء الموضوع لا يؤخذ من لسان دليل الشرع ، إذ لا دليل على ذلك حتّى يؤخذ به ، فثبت أنّ ما يُعتبر فيه بقاء الموضوع ، هو ملاحظة فهم العرف في ذلك . هذا بالنسبة إلى الموضوع . وقد يجري الشكّ في البقاء ، بلحاظ حالات المحمول دون الموضوع ، إذ من المعلوم أنّ الموضوع لم يتغيّر إلّاأن يتغيّر المحمول ، وذلك عند فقدان خصوصيّة أو وجدانها فيه - ممّا يوجب الشكّ فيه ، لأنّ مدخليّة بعض