شرح
يدي المصلّي ، وبرغم أنّ المحقّق قد ترك ذكرها في « الشرائع » ، لكن وردت في الرواية التي رواها الفضيل بن يسار ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القلة العذرة ،
قال : تنحَّ عنها ما استطعت » « 1 » .
ولا بأس بالحكم بلزوم الابتعاد والتنحّي عنها قدر ما يستطاع المصلّي .
وكذا يكره وضع السيف بين يديه للخبر المروي عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، قال :
« لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يُصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة امن » « 2 » .
ولا بأس من العمل بمضمونه .
وكذا تكره الصلاة إلى مطلق الحديد للخبر الذي رواه عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد » « 3 » .
ولا بأس من العمل به أيضاً ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .