تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
يدي المصلّي ، وبرغم أنّ المحقّق قد ترك ذكرها في « الشرائع » ، لكن وردت في الرواية التي رواها الفضيل بن يسار ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القلة العذرة ، قال : تنحَّ عنها ما استطعت » « 1 » . ولا بأس بالحكم بلزوم الابتعاد والتنحّي عنها قدر ما يستطاع المصلّي . وكذا يكره وضع السيف بين يديه للخبر المروي عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، قال : « لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يُصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة امن » « 2 » . ولا بأس من العمل بمضمونه . وكذا تكره الصلاة إلى مطلق الحديد للخبر الذي رواه عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد » « 3 » . ولا بأس من العمل به أيضاً ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .