تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
بلا خلاف ، بل عليه الإجماع منقولًا في جملة من كتب الأساطين إن لم يكن محصّلًا ، بل في « التذكرة » أنّه بلا خلاف بين العلماء في ذلك . ويدلّ عليه أخبار عديدة : منها : الخبر المروي عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى » « 1 » . وأداة ( كان ) يدلّ على الاستمرار . ومنها : الخبر المروي عن أبي بصير ، عنه عليه السلام ، قال : « كان طول رحل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ذراعاً ، فإذا كان صلّى وضعه بين يديه يستتر به عن غير بين يديه » « 2 » . ومنها : الخبر المروي عن محمّد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام : « الرجل يُصلي ، قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه » « 3 » . ومنها : الخبر المروي عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة ، فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة الرجل ، فإن لم يجد فحجراً ، فإن لم يجد فسهماً ، فإن لم يجد فليخطّ في الأرض بين يديه » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 .