تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
بطلان صلاة المرأة إذا تبسّمت وبرزت أسنانها . وأمّا الزينة ، فهي إذا كانت على نحوٍ لا يكون كشفها موجباً لصدق كشف اليدين والقدمين في غير ما يجوز كشفه ، فالأقوى أنّه حتّى لو قلنا بحرمة الكشف فإنّه لا يدلّ على بطلان الصلاة بذلك ، لأنّه عملٌ حرام يقع الصلاة ظرفاً لها مثل النظر إلى الأجنبي أو الأجنبيّة في الرجل ، حيث لا يوجب بطلان الصلاة . مع أنّ القول بوجوب ستر الزينة مطلقاً ، حتّى إذا لم يؤدّي إلى رؤية البدن ، ولم يترتّب عليه الفتنة فغير معلوم ، بل لعلّ قوله تعالى : « إِلَّا ما ظَهَرَ » تشمله . وعلى فرض تسليم الحرمة ، فإنّها مختصّة بالنظر دون الصلاة ، فيجوز لها أن تكشف عن الحُليّ والزينة دون أن يؤدّي ذلك إلى بطلان الصلاة . وعلى فرض قبول المنع لها ، فإنّه لايؤدّي كشفها فيها إلّاالإثم دون الفساد ، كما لا يخفى .