والضرورة ، ومنها الخبر المرويّ عن سماعة ، قال :
« سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء ، فينتزع الماء منها ، فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة ، أربعين يوماً أو أقل أو أكثر ، فيمتنع من الصلاة الأيام إلّا إيماءً ، وهو على حاله ؟
فقال : لا بأس بذلك ، وليس شيء مما حرّم اللَّه إلّاوقد أحلّه لمن اضطر إليه » « 1 » . ورواه الصدوق عنه عن الصادق عليه السلام مثله .
ومنها : الخبر الذي رواه أبو بصير ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟
فقال : لا ، إلّاأن يكون مضطراً ليس عنده غيرها ، وليس شيء مما حرم اللَّه إلّا وقد أحله لمن اضطر إليه » « 2 » .
ومنها : الخبر الذي رواه علي بن مهزيار :
« أنه سأله - يعني أبا الحسن عليه السلام الثالث - عن هذه المسألة ؟
فقال : لا يقتضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة ، وكلّما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعُذر » « 3 » .
ومنها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في كتابيه « العلل » و « عيون أخبار الرضا » ، بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام ، في حديثٍ ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 .