تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
بالنافلة مكان الفريضة في الوقت . منها : الخبر الذي رواه إسماعيل بن سعد الأشعري ، في حديثٍ قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح ؟ قال : نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح » « 1 » . بناء على كون المقصود بعد وقت الصبح لا صلاته ، كما يؤيده ذيله من ذكر انفجار الصبح . منها : الخبر الصحيح الذي رواه سليمان بن خالد ، قال : « قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر ، فأُصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثم أُصلّي الفجر . قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة » « 2 » . منها : الخبر الذي رواه عمر بن يزيد ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها ، وإنْ بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء ؟ فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ، ولا تجعل ذلك عادة » « 3 » . منها : الخبر الذي رواه إسحاق بن عمار ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 48 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 48 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 48 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .