تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
الحديث يمكن اثبات كفاية شهادة الثقة أو اخباره ، ولزوم ترتيب الأثر على كلامه ، ولو لم نعلم عدالته . واحتمال كون المورد رجلًا عادلًا ، بعيدٌ خصوصاً إذا كان السؤال بصورة الاستفسار عن الحكم ، لا الاخبار عمّا وقع ، حتى يحتمل عدالة الشخص في الخارج ، كشمول اطلاقه لغير المتعدد ولو كان واحداً ، سواء كان الاخبار قبل دخول الوقت أو فيه أو بعد خروجه ، لأولوية قبلهما بالإعادة . منها : أي من الأخبار الدالّة على لزوم الإعادة مع كشف الخلاف ، الخبر الصحيح الذي رواه الشيخ الصدوق عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في حديثٍ ، قال : « قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت ؟ قال : يعيد » « 1 » . منها : الخبر الآخر المروي عن زرارة ، قال : « قال أبو جعفر عليه السلام : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة . . الحديث » « 2 » . منها : الخبر الذي رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « من صلّى في غير وقت فلا صلاة له » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .