شرح
« اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما أتى بها قُبلت » « 1 » .
ومثله حديث ابن عذافر « 2 » . الذي رواه الحميري في « قُرب الاسناد » عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال :
« نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم » « 3 » .
حيث أنّ الإطلاق في هذا الخبر يفيد شموله وجواز تقديم النافلة لجميع النوافل ، من المبتدأة والراتبة ، لولا إخراج الراتبة بأدلّة المنع ، كما هو زعمه عدّة من الفقهاء ، ونحن لا نُسلّمه .
وكيف كان ، الأقوى عندنا هو جواز التقديم مطلقاً ، غاية الأمر مع المرجوحيّة ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 9 .