تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
شرح
قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق » « 1 » . منها : الخبر الذي رواه عمر بن أبي نصر ، قال : « سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر » « 2 » . منها : الخبر الذي رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 3 » . منها : الخبر الذي رواه داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا غابت الشمس ، فقد دخل وقت المغرب ، حتّى يمضي الحديث » « 4 » . منها : الخبر الذي رواه إسماعيل بن مهران ، قال : « كتبت إلى الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس . . . . إلى أن قال : وإذا ذهبت ، دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلّاأنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر » « 5 » . منها : الخبر الذي رواه محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 14 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 10 .