تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الأولى : في أعداد الصلوات . والمفروض منها تسعة : صلاة اليوم والليلة ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه .
شرح

في أعداد الصلوات

والأقوال في الأعداد - حسب ما وجدنا - ستةٌ ، وهي : قول بالتسعة : وهو صريح كلام المصنّف ومن تبعه على ذلك ، وهي الصلوات المذكورة في صورة المسألة . وقول بالسبعة : وافرادها هي المذكورات في صورة المسألة عدا الزلزلة والكسوف حيث ادرجتا في صلاة الآيات . وقول بالستّة : من جهة خروج صلاة الأموات مع الادراج المذكور . وقول بالخمسة : بناء على إدراج الجمعة في اليومية . وقول بالأربعة : باختصاص الصلاة بالفرائض اليوميّة وصلاة الآيات والطواف والأموات . وقول بالثلاثة : باختصاصها بالثلاثة السابقة بحذف صلاة الأموات ، لخروجها عن حقيقة الصلاة . هذه هي الأقوال في المسألة . ولكن الذي ينبغي أن يبحث عنه ، هو تقسيم الفرائض ، فنقول : تارةً : تعدّ الصلاة فريضة بالأصل . وأُخرى : بالعرض والسبب .