تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
إجراء هذا التوجيه فيها : مثل حديث إبراهيم الكرخي ، قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس . فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره . قلت : ومتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : إنْ يمضي وقت الظهر هو أوّل وقت العصر . فقلت : متى يخرج وقت العصر ؟ فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علّة وهو تضييع ، الحديث » « 1 » . حيث أنّه عليه السلام جعل تمام الوقت لفريضة الظهر من الزوال إلى أربعة أقدام ، الذي هو أوّل وقت العصر ، مع أنّ الوارد في الخبر الذي رواه يزيد بن خليفة ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت . فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا لا يكذّب عنّي . قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة أفترضها اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وآله الظهر ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ، فإذا زالت الشمس لم يمنعك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 1 .