شرح
إجراء هذا التوجيه فيها :
مثل حديث إبراهيم الكرخي ، قال :
« سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : متى يدخل وقت الظهر ؟
قال : إذا زالت الشمس .
فقلت : متى يخرج وقتها ؟
فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره .
قلت : ومتى يدخل وقت العصر ؟
فقال : إنْ يمضي وقت الظهر هو أوّل وقت العصر .
فقلت : متى يخرج وقت العصر ؟
فقال : وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علّة وهو تضييع ، الحديث » « 1 » .
حيث أنّه عليه السلام جعل تمام الوقت لفريضة الظهر من الزوال إلى أربعة أقدام ، الذي هو أوّل وقت العصر ، مع أنّ الوارد في الخبر الذي رواه يزيد بن خليفة ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت .
فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا لا يكذّب عنّي .
قلت : ذكر أنّك قلت : إنّ أوّل صلاة أفترضها اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وآله الظهر ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّ : أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ، فإذا زالت الشمس لم يمنعك
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث 1 .