تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
بل في بعض الروايات تدلّ على أنّ الزوال ، هو أوّل دخول وقت الفريضتين من الظهر والعصر : منها : الخبر الذي صباح بن سيّابة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين » « 1 » . منها : ومثل الخبر السابق ، الخبر الذي رواه سفيان بن السمط « 2 » ، وأيضاً حديث منصور بن يونس « 3 » . منها : حديث مالك الجهني ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت الظهر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » « 4 » . منها : حديث إسماعيل بن مهران ، قال : « كتبتُ إلى الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب إلى ربع الليل ؟ فكتب : كذلك الوقت ، غير أن وقت المغرب ضيّق ، الحديث » « 5 » . ومثله الحديث الذي رواه عبيد بن زرارة « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 21 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 9 .