تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
« إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 1 » . منها : حديث عبيد بن زرارة ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّاأن هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس » « 2 » . منها : حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة » « 3 » . منها : حديث داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، حتّى يمضي بمقدار ما يُصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك ، فقد دخل وقت الظهر والعصر ، حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يُصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك ، فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر ، حتّى تغيب الشمس » « 4 » . حيث يدلّ على أنّ زوال الشمس يتحقّق به دخول وقت وجوب صلاة الظهر ، وفترة الزوال يختصّ بها ركعات فريضة الظهر الأربع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 9 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث 10 .