تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام زكات و فقه صدقات (فارسى) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
3 - امام صادق عليه السلام فرمود : « ذرّيّة الرجل المسلم إذا مات يُعطون من الزكاة والفطرة كما كان يُعطى أبوهم حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف اعطوا ، وإن نصبوا لم يُعطوا » « 1 » . « به فرزندان مرد مسلمان ، در صورتى كه او بميرد ، از زكات و فطريّه داده مىشود ، چنان كه به پدر آنان داده مىشد ، تا زمانى كه آنان به سنّ بلوغ برسند و موقعى كه به بلوغ رسيدند و شناختند آنچه را پدرشان مىشناخت ( معرفت به مقام ايمان و ولايت پيدا كردند ) باز هم زكات داده مىشوند ، امّا اگر ناصبى شدند ، زكات به آنان پرداخت نمىگردد . » 4 - در حديث ديگرى نيز از امام صادق عليه السلام آمده است : « مَنْ زعم أنّ اللَّه يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً » « 2 » . « كسى كه ادّعا كند خداوند بندگانش را به گناهان مجبور مىكند يا آنان را به غير مقدور و ما فوق طاقت‌شان مكلّف مىگرداند ، چيزى از زكات به او ندهيد . » 5 - امام عليه السلام فرمود : « خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً : الأب ، والامّ ، والولد ، والمملك ، والمرأة ، وذلك إنّهم عياله لازمون له » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، كتاب الزكاة ، باب 6 ، ابواب‌المستحقّين للزكاة ، ص 155 ، حديث 2 . ( 2 ) - همان ، باب 7 ، حديث 1 . ( 3 ) - همان ، باب 13 ، ص 165 ، حديث 1 .