تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام زكات و فقه صدقات (فارسى) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦

زكات نقدين ( طلا و نقره )

حديث شريف :

1 - امام محمّد باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام فرمودند : « ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شيء ، فإذا كَمُلَت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » « 1 » . « در كمتر از بيست مثقال طلا ، چيزى واجب نيست و اگر بيست مثقال كامل شد تا 24 مثقال ، نيم مثقال زكات دارد ، و موقعى كه 24 مثقال كامل شد ، سه پنجم يك دينار زكات دارد و همينطور در هر چهار مثقال كه زياد شود ، سه پنجم يك دينار زكات دارد . » 2 - امام باقر عليه السلام فرمود : « في الفضّة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المأتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، باب 1 ، ابواب زكات الذهب والفضّة ، ص 93 ، حديث 5 .