زكات نقدين ( طلا و نقره )
حديث شريف :
1 - امام محمّد باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام فرمودند :
« ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شيء
، فإذا كَمُلَت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين
، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين
، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » « 1 » .
« در كمتر از بيست مثقال طلا ، چيزى واجب نيست و اگر بيست مثقال كامل شد تا 24 مثقال ، نيم مثقال زكات دارد ، و موقعى كه 24 مثقال كامل شد ، سه پنجم يك دينار زكات دارد و همينطور در هر چهار مثقال كه زياد شود ، سه پنجم يك دينار زكات دارد . »
2 - امام باقر عليه السلام فرمود :
« في الفضّة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم
، وليس فيما دون المأتين شيء
، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، باب 1 ، ابواب زكات الذهب والفضّة ، ص 93 ، حديث 5 .