تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

1 - احتكار

حديث شريف : 1 - از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود : « الحُكْرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، و ما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون » « 1 » . « حدّاكثر زمان احتكار كالاى مورد نياز مردم در دوران حاصلخيزى وفراوانى نعمت چهل روز و در زمان قحطى و خشكسالى سه روز است . بنابراين اگر از چهل روز در ايّام وفور نعمت و يا از سه روز در ايّام سختى ونادارى بيشتر شود ، صاحب كالا مورد لعن قرار مىگيرد . » 2 - اميرالمؤمنين عليه السلام در عهدنامهء مالك اشتر مىفرمايد : « فامنع الاحتكار ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله منع منه ، و ليكن البيع بيعاً
هامش
( 1 ) - وسائل الشّيعة ، ج 12 ، ابواب آداب التّجارة ، باب 27 ، ص 312 ، ح 1 .
احكام عمومى عقود و قراردادها (فارسى) — صفحة 181 | السيد محمد تقي المدرسي